قال الشيخ سمير القاضي حفظه الله:
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين.
كلامنا إن شاء الله على الحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية
قال اسماعيل حلاق: الثاني والثلاثون
الشرح: أي هذا الحديث الثاني والثلاثون هذا الحديث روي عن أبي داود أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث وعدّ هذا الحديث من بينها الحديث الذي سنذكره عده من بين خمسة أحاديث يدور الفقه عليها معناه يتضمن قاعدة فقهية عظيمة.
قال اسماعيل حلاق: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه
الشرح: الخدري نسبة إلى بني خُدرة من الأنصار كان أبو سعيد رحمه الله من حفّاظ الصحابة وعلماءهم توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين ولو قال رضي الله عنهما لكان أحسن لأن والد أبو سعيد أيضًا كان من الصحابة.
فال إسماعيل حلاق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار
الشرح: بعض العلماء قال الضرر والضرار بمعنى واحد لكن أعيد لتأكيد أعاد النبي عليه الصلاة والسلام ذكره للتأكيد وقال بعض العلماء ليسا بمعنى واحد
الضرر والضرار مثل القتل والقتال الضرر أن تضرر من لا يضرك الضرار أن تضر من أضر بك تضره ليس من الجهة الذي أذن بها الشرع ليس من جهة المقابلة بالمثل ليس من جهة المعاقبة التي أذن بها الشرع لأ مثلا لأن الإنسان إذا أخذ حقه لا يكون أخذ حقه مذمومًا حيث أذن الشرع له في ذلك مثلا إنسان لك عنده مال وهو لا يعطيك مالك ولا تستطيع أن تحصل مالك من طريق القاضي لا تستطيع أن تستوفي حقك من طريق القاضي ثم ظفرت بمال لهذا الذي جحد مالك يعني أنت مثلا لك عند إنسان مال لا يوجد شهود أنت تعرف أن لك مالا عنده جحده قال أنت ما لك عندي مال فأنت لا تستطيع أن تحصل من طريق القاضي هذا مال فإذا طفرت بمال له جاز لك أن تأخذ بمقدار حقك إذا استطعت هذا مذهب الشافعية والحنفية واحتجوا بحديث البخاري ومسلم إن هند زوجة أبي سفيان قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال عليه الصلاة والسلام: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”. أنتم لكم حق عنده إذا لم يعطك هذا الحق خذي كفايتك ليس أكثر ما هو حقك في الشرع وما لأولادك في الشرع خذي ما يكفيكم بالمعروف ولو بغير علمه والمسألة لها تفاصيل تعرف من كتب الفقه.
وقد ذكر الفقهاء أخذًا من القرءان والسنة أنواعًا كثيرة من الضرر والضرار منها مثلا الإضرار في النكاح كيف يضر الإنسان بغيره في النكاح مثلا رجل عند أمة يملك أمة فيزوجها من مجذوم إنسان مصاب بالجذام أو من إنسان مصاب بالبرص فإنه ليس له ذلك
مثل إنسان يضر في إمرأته في الرجعة كيف يطلقها ثم إذا قاربت قبل أن تنتهي عدتها بقليل يرجعها ثم يطلقها فإذا قاربت انتهاء عدتها يرجعها يفعل هذا حتى يضارها حتى يطيل عليها مدة العدة هذا ليس الإمساك بالمعروف الذي أمر به ربنا عزّ وجلّ. من ذلك التفريق بين الوالدة وولدها في البيع يعني إنسان عنده شاة وولد صغير لهذه الشاة ما زال يعتمد في معيشته على الرضعة من أمه لا يجوز أن يفرق بينها وبينه بالبيع أن يبيعه بدونها أو يبيعها بدونه كذلك سائر الحيوانات.
كذلك إضامر النار واحد يكره جاره أراد أن يضره كان يوم فيه ريح اضرم النار في أرضه حتى تحترق أرضه وهو يعلم أن الريح ستأخذ النار إلى أرض جاره فتحرق زرعه هذا أيضًا ليس له ذلك هذا من الإضرار الذي حرمه الله تبارك وتعالى.
من ذلك منع الماء لمنع الكلأ إنسان عنده بئر فيه ماء وقرب هذا البئر يوجد حشيش مباح ولا يريد أن يأتي إنسان بماشيتة لتأكل هذا الحشيش يريد ان يبقى هذا الحشيش لماشيته هو هذا الحشيش ليس ملكًا له إنما هو مباح حتى يمنع غيره من يأتي بماشيته لا يسمح للآخر أن يسقي ماشيته مما زاد عن حاجته من ماء بئره فيمنع ماء بئره الزائد عن حاجته يمنع هذا الماء حتى يبقى الكلأ حتى لا يأكل الكلأ ماشية غيره هذا أيضًا من الإضرار الذي منع منه شرع الله تبارك وتعالى لأن الإنسان إذا كان عنده بئر فإنه يلزمه أن يبذل الماء الزائد عن حاجته بشروط ذكرها الفقهاء يلزمه ذلك ليس أنه إذا كان عنده بئر عنده زيادة عن حاجته جاء رجل يريد ان يشرب ليس له أن يمنعه من هذه الزيادة التي تزيد عن حاجته أحتاج هذا الماء غيره للشرب أحتاج هذا الماء غيره لشرب ماشيته وكثير من الناس بهذا الحكم جاهلون لا يعرفون أنه ليس لهم المنع من هذا.
وكذلك من جملة الإضرار بالناس أن يكون عنده بناء فيشرع يخرج من بناءه روشنة يعني يخرج من بناءه مثل السقف فوق الطريق ويكون هذا بحيث يضر بالمارة الذين يمرون في هذا الطريق أيضًا هذا ليس له ولو كان أخرجه من بناءه إذا أراد أن يخرجه يخرجه بحيث لا يضر بالمارة إلى مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء من هذا النحو.
قال اسماعيل حلاق: حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرها مسندًا.
الشرح: مسندًا أي بإسناد متصل هذا حديث حسن بيّن النووي رحمه الله أنه حسن قوي قال رواه ابن ماجه والقطني وغيرهما لكن ابن ماجه رواه عن غير ابي سعيد والنووي قال عن أبي سعيد في أول الحديث الذي روى الحديث عن أبي سعيد هو الدار قطني أما ابن ماجه أخرج عن غيره عن عبادة ابن الصامت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فعز النووي هذا الحديث إلى ابن ماجه وهم منه إنما ابن ماجه روى الحديث عن عبادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال اسماعيل حلاق: ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
الشرح: مرسلا يعني من غير ذكر الصحابي من غير ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام.
قال إسماعيل حلاق: فاسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض
الشرح: نعم وفي نسخة يقوي بعضها بعضًا فينبغي على الإنسان أن يحرص أن لا يضر بأخيه المسلم كما إنه يحب إن لا يضره به أخوه المسلم.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وأحكم.