قال الشيخ سمير القاضي حفظه الله:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كلامنا إن شاء الله يكون على الحديث التاسع والثلاثين من الأربعين النووية
قال إسماعيل حلاق: التاسع والثلاثون
الشرح: يعني هذا الحديث التاسع والثلاثون
قال إسماعيل حلاق: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”إن الله تجاوز لي
الشرح: إن الله تجاوز لي هنا تجاوز مضمن معنى عفا يعني إن الله عفا لي عفا لي أي لأجلي لأجلي مرضاة نفسي رفعة لقدري حصولا لرضى صدري.
قال إسماعيل حلاق: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ
الشرح: الله عفا عن أمتي الخطأ رفع عنهم الخطأ أمتي المراد بهم أمة الإجابة أمة الإجابة يعني الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وبما جاء به إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ الخطأ لا يراد به هنا ضد الصواب إنما يراد هنا بالخطأ أن يقصد بقلبه شيئًا فيصادف فعله غيره غير الذي قصده كأن رمى صيدًا مثلا رمى صيدًا يصطاده أصاب صبيًا بغير قصدٍ فقتله هنا في هذه الحال لا يتعلق بفعله ذنب في الدنيا ولا عقوبة في الاخرة لماذا؟
لأنه لم يقصد ذلك هذا من الخطأ الذي تجاوز الله تبارك وتعالى للأمة عنه هذا لا ينفي أنه يترتب أحكام على ذلك في هذه الحال يجب عليه أن يدفع الدية.
وكذلك لو أن إنسانًا مثلا أراد أن يرمي صيدًا فكسر شيئًا كسر إناءًا لإنسان مسلم يغرم له ولو كان ليس عليه في الدنيا ذنب ولا في الآخرة مؤآخذة.
قال إسماعيل حلاق: والنسيان
الشرح: النسيان هنا المراد بالنسيان ضد الذُكر بضم الذال يعني ضد التذكر أن لا يتذكر الشىء أن يكون ذاكرًا للأمر فينساه عند الفعل كما لو نسي أنه صائم فأكل أو شرب وهو ناسًا الله تجاوز للأمة المحمدية عن هذا أو انتقض وضوئه نسي أن وضوئه انتقض فصلى وهو يظن أنه على وضوء هذا لا موآخذة عليه في الاخرة ولا ذم يلحقه في الدنيا على هذا نعم إذا تذكر أنه صلى على غير وضوء يعيد هذه الصلاة يتوضأ ثم يعيد الصلاة.
قال إسماعيل حلاق: وما استكرهوا عليه
الشرح: يعني ما صدر منهم على صورة الذنوب وهم مكرهون على فعل ذلك لا يؤآخذون به هذا من حيث الإجمال يعني إذا أُكره إنسان بالقتل على أن يكفر بالله تبارك وتعالى أُكره بالقتل حتى يصدر منه شتم الله أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك فإنه إذا كان لا مخلص له من ذلك ويعتقد بقلبه أن الذي يكرهه سيفعل ما أكرهه إن لم يتكلم بالكلمة الكفرية وهو يعتقد أنه قادر الذي يكرهه قادر على فعل ما أكرهه عليه فنطق بالكلمة الكفرية التي أرادها ذلك المكره فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا لوم عند الله تبارك وتعالى.
وكذلك أمور أخرى الشافعي رضي الله عنه ذكر أنه إذا كان بالإكراه على النطق بكلمة الكفر لا يكتب عليه الكفر فما هو دون الكفر بالأولى أنه يعفى له عنه فيعلم من هذا أن الإنسان إذا باع أو أشترى أو نكح أو طلق أو خالع أو أعتق أو نذر أو حلف وهو مكره لا يثبت هذا منه وكذلك لو حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله وهو مكره لا ينكسر يمينه هذا كله في الإكراه بغير حق إذا أكره بغير حق.
أما إذا أُكره بحق إذا كان الشرع يقول بإكراهه كما لو أُكره الكافر على الدخول في الإسلام فصار مسلمًا فإن إسلامه يصح بذلك نطق بالشهادتين فإن إسلامه يصح بذلك. كذلك لو كان إنسان مفلس أرادوه أن يبيع بعض ما يملك حتى يعطي الدائنين ما أراد أن يبيع ما رضي أن يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فإنه إذا باع عند ذلك صح بيعه مع أنه مكره لأنه أُكره بحق.
ثم الإكراه يتنوع يختلف الإكراه يختلف بإختلاف الأمور التي يكره عليها الإنسان الإكراه على الكفر الإكراه على النطق بكلمة كفر إذا كان بالقتل أو بما يؤدي إلى القتل بما يوصل في العادة إلى القتل إذا تكلم الإنسان بسببه بكلمة الكفر التي أُكره عليها لا تكتب عليه.
أما إذا أُكره بالحبس لا يكون عذرًا له إذا أُكره بضرب لا يفضي إلى الموت لا يكون عذرًا له إذا أُكره بأخذ المال لا يكون عذرًا له إذا أُكره بقتل الولد لا يكون عذرًا له إذا أكره بقتل الوالد لا يكون عذرًا له إذا أكره بقطع الأُصبع لا يكون عذرًا له إنما يكون عذرًا له إذا أُكره بالقتل أو بما يؤدي إلى القتل.
أما في الطلاق مثلا إذا أكره على الطلاق بالحبس يكون عذرًا له معناه لا يقع طلاقه إذا أكره على الطلاق بالضرب الضرب المؤثر أيضًا لا يقع طلاقه إذا أكره على الطلاق بقتل الولد هُدد بقتل ولده فطلق لا يقع طلاقه بقتل الوالد لا يقع طلاقه.
فيختلف الإكراه الذي يكون عذرًا يختلف بإختلاف الأمور يختلف من أمر إلى أمر نعم لو أُكره الإنسان ولو بالقتل على أن يقتل مسلمًا لا يجوز له ذلك إذا أكره ولو بالقتل على قتل مسلم لم يجز له أن يقتله لماذا لأنه هو مسلم نفسه معصومة أراد أن يصون نفسه المعصومة بأيش بقتل نفس معصومة ليس له لأنهما متساويان فلا يجوز له أن يحفظ نفسه بإهلاك مسلم آخر معصوم الدم
قال إسماعيل حلاق: حديث حسن
الشرح: هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفًا روي مرسلا ومتصلا من طرق مختلفة
قال إسماعيل حلاق: حديث حسن رواه ابن ماجه
الشرح: لكن رواه ابن ماجه عن قبي وليس عن ابن عباس رضي الله عنه
قال إسماعيل حلاق: والبيهقي
الشرح: البيهقي رواه عن ابن عباس
قال إسماعيل حلاق: وغيرهما
الشرح: عن ابن عباس أيضًا ورواه الحاكم وصححه ورواه ابن حبان في صحيحه وقواه غيرهما من حفّاظ الحديث.
والله تبارك وتعالى أعلم.