fbpx

مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري – الدرس 3

شارك هذا الدرس مع أحبائك

فصلٌ الجماعةُ على الذُّكورِ الأحرارِ المقيمينَ البالغينَ غيرِ المعذورينَ فرضُ كفايةٍ، وفي الجمعةِ فرضُ عينٍ عليهِمْ إذا كانُوا أربعينَ مكلّفينَ مستوطنينَ في أبنيةٍ لا في الخيامِ لأنها لا تجبُ على أهل الخيامِ. وتجبُ علَى مَنْ نَوَى الإِقامةَ عندَهُمْ أربعةَ أَيَّامٍ صحاح أي غيرِ يومَيِ الدخولِ والخروجِ، وعلَى مَنْ بلغَهُ ندَاءُ صيِّتٍ مِنْ طرفٍ يليهِ مِنْ بلدِهَا. وشرطُها * وقتُ الظهر. * وخطبتانِ قبلَها فيهِ يسمَعُهُما الأربعونَ. * وأنْ تُصلَّى جماعةً بهم. * وأَنْ لا تقارنَهَا أخرى ببلدٍ واحدٍ، فإِنْ سَبَقَتْ إِحداهُما بالتحريمةِ صحتِ السابقةُ ولم تصحَّ المسبوقةُ، هذا إذا كان يمكنُهُم الاجتماعُ في مكانٍ واحدٍ، فإنْ شقّ ذلك صحتِ السابقةُ والمسْبوقةُ. وأركانُ الخطبتينِ * حَمدُ الله، والصلاةُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، والوصيةُ بالتقوى فيهِما. * وءايةٌ مُفْهِمَةٌ في إِحدَاهُما. * والدعاءُ للمؤمنينَ في الثانية. وشروطُهُما * الطهارةُ عن الحدثيْنِ وعنِ النجاسةِ في البدن والمكانِ والمحمولِ. * وسترُ العورةِ. * والقيامُ. * والجلوسُ بينَهُما، والموالاةُ بينَ أركانِهِما. * وبينهُما وبينَ الصلاةِ. * وأَنْ تكونا بالعَربيةِ. فصلٌ ويجبُ علَى كُلّ مَنْ صلَّى مقتديًا في جمعةٍ أَوْ غيرِها * أَنْ لا يتقدّمَ علَى إِمامِهِ في الموقفِ وَالإِحرامِ، بل تُبطلُ المقارنةُ في الإحرامِ وتُكرَهُ في غيرِهِ إلا التأمينَ. * ويحرُمُ تقدُّمُهُ بركنٍ فعليٍّ وتبطلُ الصلاة بالتقدّمِ علَى الإِمامِ بركنين فعليينِ متواليينِ طويلين أو طويلٍ وقصيرٍ بلا عذرٍ . وكذا التأخُّرُ عنهُ بِهِما بغيرِ عُذرٍ، وبأكثرَ مِنْ ثلاثةِ أركانٍ طويلةٍ ولوْ لعذرٍ، فلو تأخّرَ لإتمامِ الفاتحةِ حتى فرغَ الإمامُ من الركوعِ والسجودَيْن فجلسَ للتشهّدِ أو قام تركَ إتمامَ الفاتحةِ ووافقَ الإمامَ فيما هو فيهِ وأتى بركعةٍ بعدَ سلامِ إمامِهِ، وإن أتمّها قبلَ ذلك مشى على ترتيبِ نفسِهِ. * وأنْ يعلمَ بانتقالات إمامِهِ. * وأن يجتمعا في مسجدٍ وإلا ففي مسافة ثلاثمائة ذراع يدويّة. * وأنْ لا يحولَ بينَهُما حائلٌ يمنعُ الاستطراقَ. * وأن يتوافَقَ نظمُ صلاتَيْهِما فلا تصحُّ قدوةُ مصلِّي الفرضِ خلفَ مصلي صلاةِ الجنازةِ. * وأنْ لا يتخالَفَا في سنّةٍ تفحُشُ المخالفةُ فيها، كالتشهّدِ الأول أي جلوسِهِ فِعلاً كالتشهد الأول وتركا كسجود السهو. * وأن ينويَ الاقتداءَ معَ التحرمِ في الجمعةِ وقبل المتابعةِ وطولِ الانتظارِ في غيرِها. ويجبُ على الإمامِ نيّةُ الإمامةِ في الجمعةِ والمعادةِ وتسنُّ في غيرِهما. والمعادةُ هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاَّها جماعة أو منفردًا إذا وجد رجلاً يصلّي معه جماعةً، أو صلّى جماعة لكنه أراد أن يُكسب رجلاً جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. فصلٌ غسلُ الميتِ وتكفينُهُ والصلاةُ عليهِ ودفنُهُ فرضُ كفايةٍ إذا كانَ مسلمًا وُلِدَ حيًّا، ووَجَبَ لذميّ تكفينٌ ودفنٌ ولِسقطٍ ميتٍ غسلٌ وكفنٌ ودفنٌ ولا يصلَّى عليهِما. ومَنْ ماتَ في قتالِ الكفّارِ بسببِهِ كُفّنَ في ثيابِهِ فإِنْ لَمْ تكفِهِ زِيدَ عليْهَا ودفن ولا يغسَّلُ وَلا يُصلَّى عليهِ. وأقلُّ الغُسل: إزالةُ النجاسةِ وتعميمُ جميعِ بشرِهِ وشعرِهِ وإِنْ كَثفَ مرةً بالماءِ المطهِّرِ. وأقلُّ الكفن: ساترُ جميعِ البدنِ وثلاثُ لفائفَ لمَنْ تركَ تركةً زائدةً علَى دَينِهِ ولمْ يوصِ بتركِهَا. وأقلُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ: أن ينويَ فِعلَ الصّلاةِ عَلَيْهِ والفرضَ ويُعَيّنَ ويقولَ الله أكبرُ وهو قائمٌ إِنْ قدرَ ثم يقرأ الفاتحةَ، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول اللَّهمَّ صلِّ على محمد، ثم يقول الله أكبر اللَّهمَّ اغفر له وارحمه، ثم يقول الله أكبر، السلام عليكم. ولا بُدَّ فيها مِنْ شروطِ الصلاةِ وترك المبطلات. وأقلُّ الدفن: حفرة تكتم رائحتَه وتحرسُه من السّباع ويُسنُّ أن يُعَمَّق قَدْرَ قامةٍ وبسطةٍ ويوسَّع، ويجب توجيهه إلى القِبلة. ولا يجوز الدَّفن في الفِسْقِيَّة. الصِّيَام أحْكَامِ الصِّيَامِ فَصْلٌ يَجِبُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ وَلا يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَلِمَرِيضٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً لا تُحْتَمَلُ الْفِطْرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ. وَيَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ فِي النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْم وَالإِمْسَاكُ عَنِ: • الْجِمَاعِ. • وَالاِسْتِمْنَاءِ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِنَحْوِ الْيَدِ. • وَالاِسْتِقَاءَةِ. • وَعَنِ الرِّدَّةِ. • وَعَنْ دُخُولِ عَيْنٍ جَوْفًا إِلاَّ رِيقَهُ الْخَالِصَ الطَّاهِرَ مِنْ مَعْدِنِهِ. • وَأَنْ لاَ يُجَنَّ وَلَوْ لَحْظَةً. • وَأَنْ لاَ يُغْمَى عَلَيْهِ كُلَّ الْيَوْمِ. وَلاَ يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَكَذَا النِّصْفِ الأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ وَ لا يَوْمُ الشَّكِّ إِلاَّ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ لِقَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَالْقَضَاءُ فَوْرًا وكَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَيْ تَمْلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدًّا مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ، وَالْمُدُّ هُوَ مِلْءُ الْكَّفَيْنِ الْمُعْتَدِلَيْنِ. الواجبات القلبية فَصْلٌ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ الإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّه وَالإِيْمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. وَالإِخْلاصُ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. وَالنَّدَمُ عَلَى الْمَعَاصِي. وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ. وَالْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ. وَالرِّضَا عَنْ اللَّهِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ لَهُ وَتَرْكِ الاِعْتِرَاضِ. وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ. وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ بِمَعْنَى عَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا فِي مَعْصِيَةِ. وَالصَّبْرُ عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ وَالصَّبْرُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى مَا ابْتَلاكَ اللَّهُ بِهِ. وَبُغْضُ الشَّيْطَانِ. وَبُغْضُ الْمَعَاصِي. وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ كَلاَمِهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ وَالآلِ وَالصَّالِحِينِ. من مَعَاصِي القلب فَصْلٌ وَمِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ الرِّيَاءُ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ وَهُوَ الْعَمَلُ لأَجْلِ النَّاسِ أَيْ لِيَمْدَحُوهُ، وَيُحْبِطُ ثَوَابَهَا، وَالْعُجْبُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَهُوَ شُهُودُ الْعِبَادَةِ صَادِرَةً مِنَ النَّفْسِ غَائِبًا عَنِ الْمِنَّةِ. وَالشَّكُّ فِي اللَّهِ. وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. وَالتَّكَبُّرُ عَلَى عِبَادِهِ وَهُوَ رَدُّ الْحَقِّ عَلَى قَائِلِهِ وَاسْتِحْقَارُ النَّاسِ. وَالْحِقْدُ وَهُوَ إِضْمَارُ الْعَدَاوَةِ إِذَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ. وَالْحَسَدُ وَهُوَ كَرَاهِيَةُ النِّعْمَةِ لِلْمُسْلِمِ وَاسْتِثْقَالُهَا وَعَمَلٌ بِمُقْتَضَاها. وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ وَيُبْطِلُ ثَوَابَهَا كَأَنْ يَقُولَ لِمَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ: أَلَمْ أُعْطِكَ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا. وَالإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ. وَسُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَبِعِبَادِ اللَّه. وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ. وَالْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. وَالْغَدْرُ وَلَوْ بِكَافِرٍ كَأَنْ يُؤَمِّنَهُ ثُمَّ يَقْتُلَهُ. وَالْمَكْرُ. وَبُغْضُ الصَّحَابَةِ وَالآلِ وَالصَّالِحِينَ. وَالْبُخْلُ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ وَالشُّحُّ وَالْحِرْصُ. وَالاِسْتِهَانَةُ بِمَا عَظَّمَ اللَّهُ وَالتَّصْغِيرُ لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ قُرْءَانٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. وَمِنْ مَعَاصِي الْبَطْنِ: • أَكْلُ الرِّبَا وَالْمَكْسِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَكُلِّ مَأْخُوذٍ بِمُعَامَلَةٍ حَرَّمَهَا الشَّرْعُ. • وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَحَدُّ شَارِبِهَا أَرْبَعُونَ جَلْدَةً لِلْحُرِّ وَنِصْفُهَا لِلرَّقِيقِ وَلِلإِمَامِ الزِّيَادَةُ تَعْزِيرًا. • وَمِنْهَا أَكْلُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَكُلِّ نَجِسٍ وَمُسْتَقْذَرٍ. • وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ الأَوْقَافِ عَلَى خِلافِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ. وَالْمَأْخُوذِ بِوَجْهِ الاِسْتِحْيَاءِ بِغَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ. فَصْلٌ وَمِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ النَّظَرُ إِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ بِشَهْوَةٍ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَإِلَى غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا، وَكَذَا نَظَرُهُنَّ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَنَظَرُ الْعَوْرَاتِ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَحَلَّ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ أَوِ الْجِنْسِيَّةِ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِالاِسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ. وَالنَّظَرُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوِ شَىْءٍ أَخْفَاهُ كَذَلِكَ.