fbpx

الشمائل المحمدية – الحلقة: 26

شارك هذا الدرس مع أحبائك

شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ سمير القاضي حفظه الله: 0026 الحمد لله ربّ العالمين له النّعمة وله الفضل وله الثنّاء الحسن صلوات ربّي وسلامه على سيدنا محمد وعلىءاله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث كنّا وصلنا أمض بارك الله فيك. القارئ: بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم على رسول الله بالسند للإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول باب في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حُسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية (أخي جويرية يعني هو أخو جويرية أم المؤمنين جويرية بنت الحارث) له صحبة أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه (الذي كان يختص به إلا سلاحه أي الذي كان يختص به) وبغلته (وبغلته البيضاء التي كان يختص بركوبها عليه الصلاة والسلام وهي دُلدل) وأرضًا جعلها صدقة (يعني بيّن في حياته أن حكمها صدقة هذا معنى وأرضًا جعلها صدقة بيّن في حياته أن حكمها بعد موته أنها تكون صدقة وذكر الأرض كذلك مع أن كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرثه ورثته لكن ذكر الأرض لأن الأرض تدوم بخلاف الأمور الأُخرى لذلك قال وأرضًا جعلها صدقة تدوم فيدوم ثوابها بخلاف الأمور الأخرى نعم والحكم أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث إنما تنتفع به أمته على ما ذكره عليه الصلاة والسلام وسيأتي بيان ذلك) وبه قال حدثنا محمد بن المثنى (وما ذكره عمرو بن الحارث أن هذا فقط ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام هو بحسب ما حضره بحسب ما استحضر ترك غير ذلك من السلاح من الدواب ترك غير ذلك عليه الصلاة والسلام) وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت (فاطمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وتولي أبي بكر الخلافة فاطمة رضوان الله عليها رأت أنه ما وصل إليها شىء من تركة النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إليها حصتها من تركة النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى أبي بكر تكلمه في ذلك نعم) فقالت: من يرثك (أنت إذا مت يا أبا بكر من يرثك) قال: أهلي وولدي فقالت: ما لي لا أرث أبي (ما لي لا أرث أبي إذا لِمَ لم أرث أنا والدي لِمَ لم أرث أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلغها أن الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء لا يورثون ما كان بلغها الحديث في ذلك) فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نورث" (الأنبياء لا نورث أي نحن الأنبياء لا نورث النبي من الأنبياء إذا مات لا يورث أي لا يورث من بعده المال لا يورث الدينار والدرهم إنما الذي يورثه الأنبياء هو العلم نعم وهذا معنى ما ذُكر في بعض ءايات القرءان تبارك وتعالى عن ذكر الإرث ما بين نبي ومن جاء بعده المراد به أنه وورث سليمان داود معناه ورث العلم ليس معناه ورث المال) ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ( لكن من كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليه أنفق عليه لا ينقطع ذلك) وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه ولما سمعت فاطمة ذلك من أبي بكر اقتنعت به قبل ذلك ما كانت سمعت ثم لما أخبرها أبو بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة قنعت بذلك وقالت لأبي أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت إذا كنت تقول أنك سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أعترض عليه كما روى ذلك أحمد وأبو داود وغيرهم ثم بعد ذلك ما حصل منها أدنى مطالبة بالتركة بالإرث بعد أن قال لها أبو بكر ما قال ما عادت فاطمة ذكرت شيئًا عن الإرث عن اقتسام تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قالت لأبي بكر أرض فدك أرض فدك هذه ما كانت إرثًا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني إياها فهذه انا أريد أن آخذها فقال لها أبو بكر بحكم الشرع قال لها أبو بكر من يشهد لك نحن لا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك إيّاها ولو كنّا لا نعتقدك كاذبة لكن الأمور لا بد أن تسير على حسب حكم الشرع أن تمضي على حسب حكم الشرع من يشهد لك قالت: يشهد لي علي وأم أيمن وقال من جملة من ذكر هذه الحادثة الإمام الكبير زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما ذكر أمامه بعض الناس هذا الأمر قال لهم فاطمة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه قالت أريد أرض فدك قال من يشهد لك قالت علي وأم أيمن فقال أبو بكر فتستحقينها بشهادة رجل وأمرأة مذهب أبي بكر رضي الله عنه كان أنه في المال في هذه الحالة لا تستحق فاطمة أنه لا يكفي في المال في هذه الحال شهادة رجل وأمرأة مع أن عليًّا من أهل الجنة ومع أن أم أيمن معروف محلها وفاطمة لكن لا بد من تطبيق أحكام الشريعة حكم الشريعة يسري على الكل على نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى غيره قال أبو بكر اتستحقينها بشهادة رجل وامرأة فعند ذلك تركت فاطمة الحديث في هذا وانصرفت ووجدت في قلبها يعني أحست بالحزن والضيق في قلبها لأنها كانت هي متأكدة تعرف أن هذه الأرض ليست إرثًا هذه وهبها إيّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لكن أبو بكر لا يعرف فمضى في الأمر على حسب اجتهاده لذلك قال زيد بن عليّ رحمه الله تعالى لو كان الأمر لي لو كنت أنا الحاكم بدل أبي بكر لفعلت كما فعل أبو بكر ولقضيت كما قضى أبو بكر رضي الله عنه ويدل على أن هذا الحكم من أبي بكر لم يكن بهوى ولم يكن ظلمًا أنه عندما تولى سيدنا علي الخلافة ما غيّر حال أرض فدك عما كانت عليه في زمن أبي بكر وكذلك في زمن عمر وهكذا إنما ترك الأرض أمر الأرض على حالها ولو كان الحكم ظلمًا كما يظن بعض الناس لكان علي عندما تولى الخلافة أزال هذا الظلم وغيره بعد أن ذهبت دولة بني أمية وحكم العباسيون والعباسيون من أهل البيت يعني أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم أولهم وهو أبو العباس الملقب بالسفاح جاء إليه إنسان ومعه مصحف إنسان من ذرية السيدة فاطمة جاء إليه ومعه مصحف يقول له أنا أريد حقي الذي يذكره هذا المصحف قال له: أي حق قال: أرض فدك قال: حقك ممن قال: من أبي بكر قال: فأبو بكر لم يعطك حقك قال: نعم قال: ثم من تولى بعد أبي بكر قال عمر: قال: فلم يعطكم حقكم ما أعطى الحق قال: لا قال: ثم من تولى بعد عمر قال: عثمان قال: عثمان ما أعطاكم الحق قال: لا قال: ثم من تولى بعد عثمان سكت ذلك الرجل لأن معنى ذلك أن الذي تولى بعد عثمان عليّ فإذا كنت تذم أبا بكر لأنه ما سلم أرض فدك إليكم فأيضًا علي مذموم لأنه لما تولى ما سلم أرض فدك إليهم فولى الرجل وقد عرف أنه لا حجة له. الخلاصة: أن ما حصل بين السيدة فاطمة وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما ما كان يخرج عن هذا ولم يصدر من فاطمة رضوان الله عليها كلمة واحدة فيها طعن في أبي بكر أو في عمر أو في أحد من أؤلئك السابقين الأولين كل الأمر أن فاطمة لم تكن سمعت بحديث نحن الأنبياء لا نورث ما كانت سمعت بهذا الحديث فلذلك طالبت بإرثها لما أخبرها أبو بكر بالحديث ما عادت ذكرت ذلك بالمرة ما عادت ذكرت ذلك حتى مرة واحدة ثم قالت أرض فدك هذه وهبت لي لكن بحسب إجتهاد أبي بكر ما كان يوجد شهود يكفون لذلك ذلك فلذلك أبو بكر ما سلمها الأرض حزنت لأن الأرض ما صارت إليها وهي تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبها إيّاها لكن الحكم الذي حكم به أبو بكر هو الذي كان يحكم به على حسب اجتهاده فلذلك ما ذمته ما ذمت أبا بكر ولا ذمه علي ولا ذمه العباس ولا ذمه ابن عباس ولا ذمه أحد من هؤلاء السابقين الأولين في هذا الأمر هذا خلاصة ما جاء في هذا الموضوع الذي يشتبه على بعض الناس ولا يفهمونه على وجهه وقد يطعنون لأجله في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما هو ليس مطعنة. القارئ: وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليًّا جاءا إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصحابه أنت كذا أنت كذا (يعني أنت لست مصيبًا في هذا أنت لست على حق في هذا ونحو ذلك) فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم الله أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال لنبي صدقة إلا ما أطعمَه (يعني إلا ما أطعمه أهله وكساه) إنّا لا نورث وفي الحديث قصة (قالوا نعم كلهم قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فليس أبو بكر منفردًا بسماع هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بل سمعه هؤلاء الصحابة وجاء عليّ والعباس إلى عمر يختصمان كان الأمر الذي اختصم فيه العباس وعلي أنهما جاءا إلى عمر يطلبان منه أن يقسم الإشراف على أرض فدك بينهما أن يجعل نصفها للعباس هو يشرف عليها وعلى صرف ما تخرج في مصالحه وإلى علي النصف الاخر وعمر ما أراد ذلك لماذا حتى لا يتوهم أنها إرث لا سيما أن القسمة بين البنت والعم تكون نصفًا بنصف فلم يرد عمر أن يقسم الأرض على هذه الحال إنما أراد ان يشتركا في الإشراف عليها وهكذا كان أولا ثم العباس ما عاد نشط إلى هذا الأمر فاستمر الإشراف عليها إلى علي رضي الله عنه فهذا ما اختصما فيه ما جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فيه نحن هذا لا نريد الدخول فيه ليس هذا موضع الاستشهاد موضع الاستشهاد أن كل هؤلاء الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة" نعم أمض. القارئ: وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزُهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا نورث ما تركنا صدقة". (يعني صدقة عامة لها حكم الوقف كأن الذي نتركه موقوف كأن الذي نتركه وقف هكذا هذا مع أن عائشة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان النبي يورث لكان لها حصة في التركة نعم أمض) القارئ: وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:"لا يقتسم ورثتي ( لا يقتسم لا يكون الأمر أنهم يقتسمون هذا ليس نهيًا إنما هذا إخبار لا يقتسم لن يكون لا يقتسم ورثتي لأنه إذا نُهي عن أمر النهي عن الأمر شرطه الإمكان ولا يورث النبي لذلك قال عليه الصلاة والسلام:" لا يقتسموا ورثتي دينار ولا درهم" يخبر من يصلح لوراثتي لو كنت أورث لا يقتسمون دينارًا ولا درهمًا) قال: لا يقتسموا ورثتي دينارًا ولا درهمًا (أي ولا فوق ذلك إذا كان الدينار لا يقتسمونه فما فوق ذلك لا يقتسمونه إذا كان الدرهم لا يقتسمونه فما فوق ذلك لا يقتسمونه) ما تركت بعد نفقة نسائي لأن نساءه عليه الصلاة والسلام ينفق عليهن مما ترك لأنه لا يجوز لهن الزواج بعدهن فتبقى نفقتهن فيما تركه عليه الصلاة والسلام إلى موتهن لذلك قال بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي وبعد مؤنة الخليفة بعدي بعد مؤنة عاملي أي الخليفة بعدي أيضًا الخليفة يأكل مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ) فهو صدقة (صدقة عامة له حكم الوقف صدقة عامة على المسلمين) وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزُهري عن مالك بن أوس بن الحدثنا أنه قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد فجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر:" أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض ( تقوم السماء بلا عمد فوق رؤوسكم تقوم الأرض بلا حركة تحت أرجلكم هذا لا تزول السماء من مكانها ولا تزول الأرض من مكانها بإذنه سبحانه وتعالى) تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (تعلمون يعني أتعلمون هل تعلمون ألا تعلمون) تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا نورث ما تركنا صدقة قالوا: اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة (نعم بسطها القصة بطولها بسطها مسلم في صحيحه مذكورة في صحيح مسلم بطولها أشرنا إلى مختصر منها وليس ذكرها ما نقصده في كلامنا الآن فيتلخص: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعد موته أشياء ثيابًا ومتاعًا ومن الدواب ومن السلاح وغير ذلك وأن ما تركه عليه الصلاة والسلام لا يكون إرثًا يرثه ورثته لأن الأنبياء لا يورثون إنما يكون ما تركه عليه الصلاة والسلام صدقة وكذلك أرض فدك جرى عليها حكم الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا من أنه كان معروفًا أنها كانت لنبي عليه الصلاة والسلام وما ذُكر ما ذكرته السيدة فاطمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبها إياها في حياته لم يكن هناك عدد كاف ممن يشهد عليه عند أبي بكر رضي الله عنه بحسب اجتهاده فلذلك ما أعطاها ما مكّنها أبو بكر منها ولو كان الشهود كافين لمكنها منها ولم يوجب هذا بينهم عداوة ولا بغضًا ولا تلاعنًا بل كانوا متحابين وسيكونون إن شاء الله تعالى في الاخرة متحابين ومقامهم الجنة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله والله تبارك الله وتعالى أعلم.